اقتصاد

عقوبات سجنية وخطايا في انتظار مخالفي القانون الخاص بعاملات وعمال المنازل

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 جويلية 2021 القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي والعقوبات المستوجبة في حال مخالفة أحكامه. 

وينص القانون في بابه الرابع المتعلق بالمراقبة والعقوبات وتحديدا الفصل 22، على أنه تُعهد مهمة مراقبة ظروف العمل المنزلي ورفع المخالفات المتعلقة بتطبيق هذا القانون لأعوان تفقدية الشغل ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختصين ترابيا، كل في حدود اختصاصه، ويمارسونها طبقا للتشريع الجاري به العمل، ولا يُمكن لهم الدخول إلى مكان العمل إلاّ بموافقة المؤجر.
ونصّ الفصل 23 علىى أنه تنطبق العقوبات الواردة بالقوانين الجزائية الجاري بها العمل وخاصة بالمجلة الجزائية وبالقانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في صورة تشغيل الأطفال في العمل المنزلي أو التوسط في ذلك أو عند الاعتداء بالعنف على العاملة المنزلية أو العامل المنزلي أو استغلالهما أو انتهاك حقوقهما.

عقوبة سجنية وخطايا:
وينص الفصل 24، على تسليط عقوبة بالسجن من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبخطية من ألف ( 1000 ) دينار إلى ثلاثة آلاف ( 3000 ) دينار ضدّ كل من يتوسط في التشغيل في العمل المنزلي على خلاف مقتضيات الفصل 6 من هذا القانون (الفصل 6: يتم تشغيل عاملات وعمال المنازل مباشرة أو عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل دون غيرها).

وينصّ الفصل 25 على أنّه بصرف النظر عن العقوبات الأشد الواردة بنصوص خاصة، يُعاقب بخطية قدرها خمسمائة ( 500 ) دينار كل مؤجر لم يقم بإيداع نظير من عقد العمل المنزلي لدى تفقدية الشغل ولدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختصين ترابيا طبق مقتضيات الفصل 10 من هذا القانون.
وتسلط نفس العقوبة على كل مؤجر يتعمد تشغيل منتفع بجراية تقاعد خلافا لأحكام الفصل 7 من هذا القانون. وتُضاعف الخطية في صورة العود، كما نصّ الفصل 26، على تسليط خطية قدرها ألف دينار ضدّ كل من يتعمد تعطيل عمل متفقد الشغل أو مراقب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مراقبة وتفقد أماكن ممارسة العمل المنزلي أو منعه من القيام بذلك خلال التوقيت الإداري دون المساس بالأحكام المتعلقة بالعقوبات الأشد المنصوص عليها بالمجلة الجزائية.

تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ بعد 6 أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي:
ونصّ الفصل 27 من القانون على “أنّه يجب على كل شخص إشعار الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته لحالة تشغيل عاملة منزلية أو عامل منزلي مهما
كانت جنسيتهم في ظروف مخالفة لأحكام هذا القانون مع مراعاة مقتضيات القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت
2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، ولا يمكن مؤاخذة أي شخص جزائيا من أجل قيامه عن حسن نية بالإشعار المبين بالفقرة الأولى من هذا الفصل،كما يُمنع على أي شخص الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلاّ برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك، وتعرض النزاعات التي تنشأ بمناسبة تنفيذ عقد العمل المنزلي أو انتهائه على دوائر الشغل المختصة ترابيا وفقا للأحكام
والإجراءات المبينة بمجلة الشغل وفق الفصل 28.
ومن المنتظر أن تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ بعد 6 أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حسب الفصل 29، الذي نصّ أيضا على أنّه يجب على كل شخص يُشّغل عاملة منزلية أو عاملا منزليا تسوية وضعيته طبقا لمقتضيات هذا القانون في أجل أقصاه شهرا من تاريخ
دخول هذا القانون حيز النفاذ. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock