وطنية

هل يمكن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية؟

أكد أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار اليوم السبت 24 أفريل 2021، أن الوضع الدستوري للمحاكم العسكرية، محكوم بثنائية الانتقالي والدائم. 

وبين المختار في تصريح للجوهرة أف-أم، أن الفصل 149 من الدستور ينص على أن “تواصل المحكمة العسكرية ممارسة الصلاحيات الموكولة لها بالقوانين سارية المفعول الى حين تنقيحها بما يتماشى مع أحكام الفصل 110” وهو ما نعني به الانتقالي.
أما الجانب الدائم، أشار المتحدث الى أن هذه المحاكم العسكرية هي محاكم متخصصة وهو ماينص عليه الفصل 110: “تُحدث أصناف المحاكم بقانون، ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سن إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحكمة العادلة. المحاكم العسكرية محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها.”
وأردف المختار أن المُشرع التونسي، يعترف بأن المحاكم العسكرية في وضعها الحالي تنقصها ضمانات المحاكمة العادلة، إلا أنه لا يعني أنها ستتوقف عن أداء اختصاصها، أي أن للمحاكم العسكرية أن تنظر في النزاع الذي يكون فيه مدني طرفا، رغم التحفظات الكبيرة التي تتعلق أساسا بشروط المحاكمة العادلة في هذه القضايا، خصوصا وأن القضاء العسكري ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية لم تُعد مراجعاتها الى حد الآن على ضوء الفصل 110 من الدستور، وهو ما يجعل مسألة مثول المدنين أمام المحاكم العسكرية محل جدل قانوني وسياسي دائم.
يذكر أن جدلا واسعا رافق إصدار القضاء العسكري، الخميس الماضي ، بطاقة جلب في حق النائب بمجلس نواب الشعب، راشد الخياري بسبب تهم وجهها لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock