صدور القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي الرائد الرسمي
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 جويلية 2021 القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي والعقوبات المستوجبة في حال مخالفة أحكامه.
ويضبط هذا القانون شروط تشغيل عاملات وعمال المنازل وحقوق والتزامات كل من المؤجر والأجير. كما يحدد آليات المراقبة والتفقد والعقوبات المنطبقة في صورة مخالفة أحكامه.
ويقصد بالعامل المنزلي كل شخص طبيعي مهما كانت جنسيته يقوم بصفة مسترسلة واعتيادية بإنجاز أعمال مرتبطة بالمنزل أو بالأسرة تحت رقابة وإدارة مؤجر واحد أو عدة مؤجرين مقابل أجر كيفما كانت طريقة خلاصه ودوريتها.
أما العمل المنزلي فقد عرفه هذا القانون على أنه كل نشاط يدوي أو خدماتي ينجز في الأسرة أو في عدة أسر أو لفائدة شخص أو أسرة أو عدة أسر.
ويحجر القانون تشغيل الأطفال كعاملات وعمال منازل أو التوسط في ذلك، فارضا تشغيل عاملات وعمال المنازل مباشرة أو عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل دون غيرها.
كما اشترط القانون وجوبا تشغيل شخص منتفع بجراية تقاعد كعاملة منزلية أو كعامل منزلي بعد إعلام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من قبل المؤجر طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال تشغيل المتقاعدين.
وحجر القانون على كل مؤجر حجز وثائق هوية العاملة المنزلية أو العامل المنزلي لأي سبب كان، أو إلزام العاملة المنزلية أو العامل المنزلي بالبقاء في المنزل أو مع أفراد الأسرة خلال فترات راحتهم اليومية والأسبوعية أو إجازتهم السنوية.
وأعطى القانون مهمة مراقبة ظروف العمل المنزلي ورفع المخالفات المتعلقة بتطبيق هذا القانون لأعوان تفقدية الشغل ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختصين ترابيا، كل حسب حدود اختصاصه.
ويعاقب هذا القانون بالسجن من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبخطية من ألف دينار إلى ثلاثة آلاف كل من يتوسط في التشغيل في العمل المنزلي.
كما، يعاقب بخطية قدرها خمسمائة 500 دينار كل مؤجر لم يقم بإيداع نظير من عقد العمل المنزلي لدى تفقدية الشغل ولدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختصين ترابيا.
وتسلط نفس العقوبة على كل مؤجر يتعمد تشغيل منتفع بجراية تقاعد. وتضاعف الخطية في صورة العود.
ويعاقب القانون بخطية قدرها ألف دينار كل من يتعمد تعطيل عمل متفقد الشغل أو مراقب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مراقبة وتفقد أماكن ممارسة العمل المنزلي أو منعه من القيام بذلك خلال التوقيت الإداري دون المساس بالأحكام المتعلقة بالعقوبات الأشد المنصوص عليها بالمجلة الجزائية.