النظر في رفع الحصانة عن نائب بشبهتيْ خرق الحجر الصحي والاعتداء بالعنف
تنظر لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية مساء اليوم الاثنين، خلال جلسة سرية ومغلقة، في طلب رفع حصانة أحاله رئيس المجلس عليها مؤخرا بعد وروده عليه من احدى الدوائر القضائية.
وحسب ما تأكد لموزاييك من مصادر مطلعة" فإن النائب المعني بمطلب رفع الحصانة والذي ستستمع له اللجنة مساء اليوم، هو من أعضاء إحدى كتل الحزام السياسي لرئيس الحكومة هشام المشيشي، يشتبه في تورطه في أفريل 2020 في قضية خرق الحجر الصحي الشامل وحظر الجولان والاعتداء بالعنف على مواطن وثق عبر الفيديو عملية خرقه للحجر بولاية جندوبة بعد تعمد هذا النائب مرافقة عمال شركته لاستكمال اشغال البناء باحدى مناطق الولاية المذكورة.
3 مطالب رفع حصانة خلال المدة النيابية الحالية
وكانت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان أكدت، في الجلسة عامة اليوم اجابة عن سؤال شفاهي لاحد النواب حول مطالب رفع الحصانة على النواب، أنه تم الى حدود ديسمبر 2020 إحالة ملف واحد متعلق برفع الحصانة عن نائب وتم مؤخرا احالة ملفين آخرين على مجلس نواب العشب مشيرة الى ان القضايا المتعلقة بالنواب خلال المدة النيابية الحالية يتعلق احدها بشبهة تورط نائب في بتوريد بضاعة محجرة دون اعلام وتم حفظ القضية بالصلح، فيما تعلقت ثانية بخرق الحجر الصحي الشامل ومنع الجولان، وتتعملق ثالثة باحالة قضية من احدى الهيئات بناء على قضية مرفوعة من احد النواب.
الحصانة البرلمانية ليست مطلقة
وينص الفصل 68 من الدستور التونسي، على أنه "لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية".
وأضاف الفصل 69 أنه "إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية، ما لم ترفع عنه الحصانة، أما في حالة التلبس بالجريمة، فإنه يمكن إيقافه، ويُعلم رئيس المجلس حالاً على أن ينتهي الإيقاف، إذا طلب مكتب المجلس ذلك".
وينص الفصل 28 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على انه " يتمتع عضو مجلس نواب الشعب بالحصانة طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور. ويمكن للنائب المعني عدم الاعتصام بالحصانة".
ووفق الفصل 29 فإنه "يتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية إلى رئيس مجلس نواب الشعب. ويتولّى رئيس المجلس إعلام العضو المعني وإحالة الطلب المبيّن أعلاه ومرفقاته إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي تتولّى دراسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللّجنة. تتولّى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية النّظر فيما يعرض عليها من ملفّات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة. ترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة العامة".
ويبين الفصل 30 من النظام الداخلي انه " لا يجوز لأيّ عضو لا ينتمي إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية حضور أشغالها إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللّجنة وفي حدود المدّة الضّرورية للاستماع إليه. وعندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة عضوا في لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية تنظر اللجنة في ملفه دون حضوره إلى حين رفعها التّقرير بشأنه".
ويضيف الفصل 31 انه "يتمّ طلب إنهاء إيقاف عضو باقتراح من عضو أو أكثر وبقرار يتّخذه المجلس على ضوء تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية الذي يتم تقديمه في أجل أقصاه ثمانية وأربعون ساعة وبعد الاستماع إلى صاحب الاقتراح أو إلى أوّل من أمضى في تقديمه".
ويوضح الفصل 32 انه "ينظر المجلس في هذه الطّلبات على ضوء التقرير الذي تعدّه اللجنة والذي يوزّع على كافّة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامّة. يتمّ الاستماع إلى تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، ثمّ إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك أو لمن ينيبه من زملائه الأعضاء. ثمّ يتّخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة أو إنهاء الإيقاف بأغلبية الحاضرين من أعضائه. ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس. وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية".
فيما بين الفصل 33 أنه "إذا اتّخذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة أو اقتراح إنهاء الإيقاف، فإنّه لا يمكن تقديم طلب أو اقتراح ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول أو الاقتراح المرفوض".
الحبيب وذان