تنتهي غدا الأربعاء 9 جوان 2021 الآجال الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لختم مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية والاذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ومنح الدستور لرئيس الجمهورية 4 أيام كأجل دستوري لختم مشاريع القوانين اثر المصادقة الاولى عليها او المصادقة الثانية في حالة ردها منه الى البرلمان اواثر تلقيه رد من المحكمة الدستورية والتي تقوم الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بجزء من مهامها في مراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية مشاريع القوانين وافت رئيس الجمهورية بمكتوب رسمي يضمن قرارها حول الطعن في مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية يوم 03 جوان الجاري، ليبدأ عد اجل الاربعة ايام المنصوص عليها بالفصل 81 من الدستور يوم 04 جوان، وبذلك ينتهي الاجل الدستوري يوم غد الاربعاء 09 جوان الجاري.
وينص الفصل 81 من الدستور على انه "يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ:.. (فقرة 4) مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لردّه، ولم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريته أو أًحيل وجوبا إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121.
(فقرة 5) صدور قرار المحكمة بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة للفصل 121، إن سبق رده من رئيس الجمهورية وصادق عليه المجلس في صيغة معدّلة".
الحبيب وذان