هيكل المكي: 'صبية الشيخ وراء التسريبات.. والإنقلاب الحقيقي لدى النهضة' (فيديو)
اعتبر القيادي في حركة الشعب هيكل المكي في ميدي شو الثلاثاء 25 ماي 2021 أنّ الوثائق المسرّبة التي تتحدّث عن الإنقلاب المزعوم تحمل بصمة حركة النهضة.
وقال المكي "هذه اساليب حركة النهضة وغرفها المظلمة …الحديث المستمر عن الإنقلابات (من قبل الحركة) في حين أن التاريخ الإنقلابي الحقيقي عند حركة النهضة''، مشيرا في هذا الصدد إلى كتاب ''سنوات الجمر'' للقيادي الراحل بالنهضة المنصف بن سالم والذي تضمّن تفاصيل عن مخطّط الحركة للإنقلاب على بورقيبة في 1987 قبل أشهر من الإنقلاب الذي قام به الوزير الأول آنذاك زين العابدين بن علي واستيلائه على السلطة.
وأشار إلى أنّ هذه التسريبات معروف مصدرها وهي صادرة عن من وصفهم بصبية الشيخ على غرار الخياري وغيره وهدفها تعفين المشهد السياسي، وفق تقديره.
واستغرب من الخوف الذي تبديه حركة النهضة كلّما ذكر الفصل 80 من الدستور، بغض النظر عن امكانية تفعيله من عدمها، والحال أنّها كانت على رأس الأغلبية التي صاغت الدستور بما فيه الفصل 80.
كما استغرب من استخدام مصطلح ''الإنقلاب'' والحال أنّ الحديث يتعلّق بفصل من الدستور، معتبرا أنّ المقام لا يستقيم مع المقال.
واعتبر المكي أنّ ''الديمقراطية'' عند الإخوان ، في إشارة منه إلى النهضة، تعتبر مسألة اجرائية دون مضمون وهي محل ترحيب اذا كانوا هم من يحكمون، أما عند خروج الحكم عن سيطرتهم فحينها لا يؤمنون بالديمقراطية .
وينصّ الفصل 80 من دستور الجمهورية التونسية المصادق عليه في جانفي 2014 على ما يلي:
"لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة.
وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مضي ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.
وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب."