دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (هايكا) كافة القنوات التلفزية والإذاعية إلى ضرورة الالتزام بالتشريع الوطني المتعلّق بحقوق الملكية الفكرية والأدبية.
وذكّرت ''الهايكا" في بلاغ أصدرته أمس السبت، أن الأعمال الفنية من إبداعات العقل وهي محمية منذ نشأتها، وأن استعمال المصنفات الفنية بما في ذلك النصوص والمقاطع الموسيقية وتوظيفها لأغراض ترويجية يستوجب الترخيص المسبق من صاحب المصنف نفسه أو من آل إليه الحق أو من ينوبه قانونا المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفق الشروط التي حددها التشريع الوطني في مجال حقوق الملكية الأدبية والفنية.
وشدّدت على أنه لا يحق المساس بسلامة المصنف الفني بما يؤدي إلى تقويض طبيعته الأساسية ويلحق الضرر به باعتبار ذلك حقا معنويا غير قابل للتصرف فيه، وأنّ إجراء أي تحوير على مصنف فني يستوجب الموافقة الكتابية من صاحب الحق أو من ينوبه.
ونبّهت الهيئة، في البلاغ ذاته، إلى أن خرق مقتضيات القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كيفما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009، يترتب عليه مسؤولية مدنية وعقوبات جزائية.
ودعت الهايكا كافة المسؤولين على القنوات والبرامج الإذاعية والتلفزية لمطالبة المستشهرين بالاستظهار بالترخيص المسبق في حق المؤلف قبل بث الومضات الإشهارية التي يتم فيها استعمال مصنفات أدبية وفنية وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري تلقّت منتصف شهر أفريل الحالي إشعارا من المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تعلق ببث عدد من القنوات الإذاعية والتلفزيونية لومضتيْن إشهاريتيْن لمنتج تابع لشركة خاصة لصناعة الحليب ومشتقاته باستعمال ألحان موسيقية لأغنيتين تونسيتين، رأت فيهما المؤسسة "تشويها" للأغنية التونسية و"اعتداءً" على حقوق أصحابها.
وأكدت "الهايكا" بدورها أن وحدة الرصد التابعة لها عاينت الفواصل الإشهارية التي تم بثها على جميع القنوات التلفزية والإذاعية العمومية والخاصة، وتبين وجود ومضة إشهارية تابعة للشركة الخاصة لإنتاج الحليب، تمّ فيها استعمال الأغنيتين التونسيتين "منيرة منيرة" المعروفة من أداء الفنان الراحل الهادي القلال و"بحذى حبيبتي تحلى السهرية" من التراث التونسي مع تغيير كلماتهما.
وذكّرت الهيئة كافة القنوات التلفزية والإذاعية بضرورة الالتزام بضوابط حرية التعبير التي تتعلق باحترام حقوق الآخرين، كالالتزام بالمبادئ العامة المتعلقة بالقواعد السلوكية للإشهار التجاري في وسائل الاتصال السمعي والبصري ومنها الالتزام بالتشريعات الجاري بها العمل في مجال حقوق الملكية الأدبية والفنية في حال استعمال أعمال فنية أو صور أو غيرها ضمن أي شكل من أشكال الإشهار
ونبّهت من أنّ أي خرق يترتب عليه تسليط العقوبات الواردة في المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.