جلسة عامة بالبرلمان الثلاثاء للنظر في تنقيح المرسوم عدد 116

يعقد مجلس نواب الشعب، يوم غد الثلاثاء، جلسة عامة، بداية من الساعة التاسعة صباحا، بالمبنى الفرعي. ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة، وفق بلاغ للبرلمان، الإعلان عن التركيبة الجديدة لهياكل مجلس نواب الشعب والنظر في مشاريع القوانين التالية:
 

– مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية.

– مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة، بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وملاحقها.

  

– مقترح قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.

  

يُذكر أن كتلة ائتلاف الكرامة بمجلس نواب الشعب، كانت تولّت يوم 4 ماي 2020، إيداع مبادرة تشريعية لتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011، ممضاة من 11 نائبا، أعضاء بالكتلة المذكورة، مع طلب استعجال النظر. وقد تمت برمجتها من قبل مكتب المجلس، لعرضها على الجلسة العامة، للمناقشة والمصادقة في بداية السنة البرلمانية الجديدة.

  

وقد دعت مجموعة من المنظمات الحقوقية والنقابية، في رسالة مفتوحة نشرتها الأربعاء الماضي، أعضاء البرلمان، إلى عدم التصويت على المبادرة التشريعيّة المتعلّقة بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والمتعلّق بالقطاع السمعي البصري وذلك "لتعارضها مع الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية".

  

ونبّهت هذه الجمعيات في هذه الرسالة المفتوحة التي وجّهتها للنواب، إلى "خطورة هذه المبادرة على حرية الإعلام، خاصة منه السمعي والبصري وعلى المسار الديمقراطي برمته"، موضّحة أنّ التعديلين اللذين تتضمنهما هذه المبادرة حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وتجديدها، من جهة، وحذف صلاحية إسناد الإجازات لإحداث القنوات التلفزية من قبل الهيئة وإقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود، من جهة ثانية، "يعتبران متعارضين مع روح الدستور والتزامات الدولة التونسية في مجال حماية حرية التعبير والإعلام".

 

وأوضحت الأطراف الموقعة على الرسالة، أن المبادرة المعروضة على البرلمان، للمناقشة والمصادقة، "لا تحترم المعايير التي اتخذتها أغلب دول العالم حماية للإعلام"، مبيّنة أن اعتماد مجرد التصريح سيخلّ بصلاحيات الهيئة في إسناد الإجازات، وبالتالي بالتزام الدولة التونسية في تكريس الحق في الإعلام المنصوص عليه في الفصل 32 من الدستور، والذي يقتضي أن تعمل الدولة على ضمان الحق في الإعلام لكل الأفراد وضمان تمثيل أصواتهم فيه.

 

(وات)