وطنية

مخازن التبريد غير القانونية: مهلة بـ 20 يوما للتصريح بالوجود

قرّرت وزارتا ''التّجارة وتنمية الصّادرات'' و ''الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري''  إمهال الأشخاص الطّبيعيّين والأشخاص المعنويّين المستغلّين لمخازن تبريد إلى موفّى شهر أكتوبر 2020 للقيام بإجراءات التّصريح بالوجود لدى مصالح القباضات الماليّة الرّاجعين إليها بالنّظر والتّقيّد بالتّشاريع والتّراتيب الجاري بها العمل في مجال إحداث مخازن التّبريد والتّصرّف فيها.
 

وحذّرت الوزارتان في بلاغ مشترك بأنّه بعد انقضاء المهلة المذكورة سيتمّ تحرير محاضر بحث وحجز جميع المنتوجات الموجودة بالمخازن المحدثة بصفة غير قانونيّة وغير المصرّح بها وتلك التي هي غير الملتزمة بشروط الإستغلال وإصدار قرارات غلق بشأنها.

 

وذكّر البلاغ  بأنّ القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرّخ في 23 جويلية 1994 المتعلّق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصّيد البحري ينصّ في فصليه السّادس عشر والسّابع عشر على تحجير قيام مستغلّي مخازن التّبريد وأصحاب المنتوجات الفلاحيّة والبحريّة بإخفاء أو احتكار منتوجات مخزونة من شأنه أن يُدخل اضطرابا على تزويد السّوق.

كما ينصّ القانون على إلزاميّة مسك دفتر مرقّم ومختوم من طرف قاضي النّاحية المختصّ ترابيّا حسب الصّيغة العاديّة وبدون مصاريف وكذلك مسك بطاقات مخزونات تحتوي وجوبا على كلّ البيانات المتعلّقة بالمنتوجات المحفوظة وهويّة أصحابها. 

وأوضحت الوزارتان أنّ هذا القرار يأتي في ''إطار مزيد إحكام متابعة تطوّر حالة التّزويد بالمواد الاستهلاكيّة والمنتوجات الفلاحيّة والإطّلاع بصفة دوريّة على نسق إنجاز المخزونات التّعديليّة بما يساهم في ضمان انتظامية تزويد السوق الداخلية''، كما يهدف إلى الحدّ من تفشّي ظاهرة الاحتكار والمضاربة والتّهريب وإحكام عمليّات المراقبة، حسب ما جاء في نصّ البلاغ. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock